نظام الغرف التجارية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة فئات المشتركين في الغرفة، والمقابل المالي لاشتراك كل فئة، ويبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد