نظام الغرف التجارية
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس إدارة الغرفة في الحالتين الآتيتين:
إذا تجاوز المجلس حدود صلاحياته المحددة له بموجب أحكام النظام.
إذا وقع خلاف بين أعضاء المجلس أدى إلى تعطيل أعمال الغرفة وعجزها عن أداء مهماتها، وتعذر حل ذلك الخلاف وديًّا بوساطة لجنة يكونها مجلس إدارة اتحاد الغرف.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتضمن قرار الحل دعوة الجمعية العمومية للغرفة إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً، على أن يعين الوزير مجلسًا مؤقتًا من المشتركين في الغرفة يتولى تصريف مهمات مجلس الإدارة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون
يُعين مجلس إدارة الغرفة أمينًا عامًّا للغرفة من ذوي الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي، يكون متفرغًا ومسؤولاً عن سير أعمالها الإدارية والمالية، وله حق حضور اجتماعات مجلس الإدارة -عدا الاجتماعات المغلقة- دون أن يكون له حق التصويت. وتحدد اللائحة معايير الخبرة والكفاية والتأهيل العلمي المطلوب توافرها في الأمين العام للغرفة.
لمجلس إدارة الغرفة عقد اجتماعات مغلقة؛ لمناقشة أداء الأمين العام للغرفة.
في جميع الأحوال، ودون إخلال بما تقضي به أحكام نظام العمل؛ يجب ألا تتجاوز مدة عقد الأمين العام للغرفة -عند تعيينه- مدة دورة المجلس التي عُين خلالها بأكثر من سنة واحدة، ويجوز للمجلس الذي يليه تجديد عقده بما لا يتجاوز سنة واحدة من مدة دورة المجلس الجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد