نظام الغرف التجارية
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعمل الأمين العام للغرفة على تحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يأتي:
الإشراف على الأعمال التنفيذية في الغرفة ومتابعتها.
تنفيذ قرارات مجلس إدارة الغرفة.
إعداد مشروعات لوائح الغرفة الداخلية، وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها، ومن ثم رفعها إلى الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها.
إعداد مشروع الموازنة التقديرية، وعرضه على مجلس إدارة الغرفة قبل بداية السنة المالية بـــ(ستين) يوماً على الأقل.
إعداد التقرير السنوي، والحساب الختامي، وتقديمهما إلى مجلس إدارة الغرفة خلال (ستين) يوماً من بداية السنة المالية الجديدة.
إعداد سياسات الغرفة العامة، والخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لأداء مهماتها.
اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الجمعية العمومية للغرفة واجتماعات مجلس إدارتها، واجتماعات اللجان والندوات والمؤتمرات.
إعداد تقرير ربع سنوي عن أداء الغرفة يبين مؤشرات الأداء وقياسها، وتقديمه إلى مجلس إدارة الغرفة.
تعيين العاملين في الغرفة، مراعياً ما تقضي به لائحة الحوكمة في شأن تعيين الأقارب.
ترشيح نواب الأمين العام للغرفة إلى مجلس إدارة الغرفة لتعيينهم.
توجيه العاملين في أمانة الغرفة ومتابعة أدائهم، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
الفصل الثالث: الاشتراك في الغرفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد