نظام الغرف التجارية
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كان لرئيس الغرفة أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المجلس أو الأمين العام للغرفة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود أو الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه إبلاغ مجلس الإدارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شأن أي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، أو التصويت عليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد