نظام الغرف التجارية
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون رئيس الغرفة والأعضاء مسؤولين أمام الجمعية العمومية للغرفة عن إساءة استعمال أموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.
يكون الأمين العام للغرفة مسؤولاً أمام مجلس إدارة الغرفة عن إساءة استعمال أصول وأموال الغرفة أو تبديدها وعن أي مخالفة أخرى لأحكام النظام تقع في نطاق اختصاصه، وفيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوى المسؤولية في هذا الشأن بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ اكتشاف الفعل محل المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد