القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتعين على كل منشأة مقيدة في السجل التجاري الاشتراك في الغرفة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمنشأة أو أحد فروعها، وإذا كان للمنشأة أكثر من فرع في نطاق اختصاص الغرفة فلا يتعدد الاشتراك فيها بتعدد فروع المنشأة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة. للوزير -بعد التنسيق مع الجهات المختصة- السماح لمزاولي نشاط مرخص به نظاماً وغير ملزمين بالقيد في السجل التجاري، بالاشتراك في الغرفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أو الترشح أو الانتخاب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.