القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون المناقشات في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة سرية. تصدر قرارات مجلس إدارة الغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يجرى التصويت على القرارات بطريقة الاقتراع العلني وفق ما يراه المجلس. لمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له الحق في التصويت على قرارات المجلس. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أو اتخاذ القرارات بالتمرير في حال الإجماع عليها؛ وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.