نظام الغرف التجارية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع مجلس إدارة الغرفة في مقرها مرة كل (ستين) يوماً على الأقل بدعوة من رئيسه، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول أعمال الاجتماع.
لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة ذلك، وعليه توجيه الدعوة إذا طلب منه ذلك -كتابةً- ثُلث أعضاء المجلس، على أن يوجه الدعوة في هذه الحالة خلال الـ(خمسة عشر) يومًا التالية لتلقي الطلب، وإلا كان لاتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد