نظام الغرف التجارية
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يختص رئيس الغرفة بصفة خاصة بمتابعة مهمات الغرفة ذات الطابع الاستراتيجي، والدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاسة هذه الاجتماعات وإدارتها. وتحدد اللائحة اختصاصات رئيس الغرفة وصلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد