نظام الغرف التجارية
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية:
الوفاة.
الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة.
العجز عن أداء مهمات العضوية.
فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قراراً مسبباً بفقد العضوية.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد