القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.