نظام الغرف التجارية
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية.
إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد