القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. ثانياً- مجلس إدارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة ) يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة. يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.