نظام الغرف التجارية
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات.
لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة.
لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الإدارة أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر.
لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد