القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: ‌الجمعية العمومية. مجلس الإدارة. الأمانة العامة. أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة ) تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.