نظام الغرف التجارية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية:
الجمعية العمومية.
مجلس الإدارة.
الأمانة العامة.
أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد