نظام الغرف التجارية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن.
للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد