نظام الغرف التجارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام : نظام الغرف التجارية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة : وزارة التجارة.
الوزير : وزير التجارة.
الغرفة : الغرفة التجارية.
رئيس الغرفة : رئيس مجلس إدارة الغرفة.
العضو : عضو مجلس إدارة الغرفة.
اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية.
رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف.
الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة.
المشترك : كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد