القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام : نظام الغرف التجارية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة : وزارة التجارة. الوزير : وزير التجارة. الغرفة : الغرفة التجارية. رئيس الغرفة : رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو : عضو مجلس إدارة الغرفة. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف. الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. المشترك : كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة. الباب الأول: الغرفة الفصل الأول: التشكيل والمهمات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.