نظام الغرف التجارية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة.
للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد