نظام الغرف التجارية
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة.
أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشتراكه السنوي فيها.
ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، وآلية تحديد الأولوية للمترشحين الأقارب.
أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تُخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد