القانوني

نظام الغرف التجارية

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون اجتماعات مجلس إدارة الغرفة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن ثلث الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة) أيام ولا تزيد على (عشرة) أيام، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحًا بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. ويحضر هذا الاجتماع مندوب من الوزارة، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع؛ يُضَمِّنُ مندوب الوزارة ذلك في تقريره، وتتخذ الوزارة ما تراه مناسباً.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.