نظام القياس والمعايرة
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند تأديته لأعمال التفتيش والضبط، وعلى الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من أداء عمله، وعدم إعاقته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد