القانوني

نظام القياس والمعايرة

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بعقوبة (أو أكثر) من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- غرامة لا تزيد على (عشرة) ملايين ريال. ج- إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على (سنة). د- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على (سنة). هـ- إلغاء الترخيص. يجوز للجنة -المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييده من المحكمة المختصة. يتولى المحافظ -أو من ينيبه- توقيع عقوبة لا يتجاوز مقدارها (عشرة) آلاف ريال على من يخالف أحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، بناءً على توصية من المفتش. يُصدر المجلس جدولاً يتضمن الآتي: أ- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة. ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة ومقدارها ومدتها. ويراعى فيها التدرج في العقوبة. وتجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقرة (1) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال (سنة) من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.