نظام القياس والمعايرة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد