القانوني

نظام القياس والمعايرة

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل لجنة أو أكثر -بقرار من المجلس- من (خمسة) أعضاء، يكون من بينهم (ثلاثة) مستشارين نظاميين على الأقل يكون أحدهم رئيسًا لها. تتولى اللجنة الآتي: أ‌- فرض إجراءات تصحيحية على الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقًا لما تحدده اللائحة والوثائق الفنية. ب‌- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام. تصدر اللجنة قراراتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. ويجوز لمن صدر ضـده القرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه بالقرار. تحدد مكافآت أعضاء اللجنة بقرار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.