نظام القياس والمعايرة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي:
اعتماد الطراز.
التحقق الأولي.
التحقق الدوري.
التحقق بعد الصيانة.
التحقق الذاتي.
التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة.
التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد