القانوني

نظام القياس والمعايرة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشمل أنشطة الإشراف المترولوجي ما يلي: اعتماد الطراز. التحقق الأولي. التحقق الدوري. التحقق بعد الصيانة. التحقق الذاتي. التدقيق والإشراف على أعمال الجهات المرخصة. التدقيق والإشراف على المستخدم والمشغل الاقتصادي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.