نظام القياس والمعايرة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بأن تكون أداة القياس أو المنتجات المعبأة مسبقاً في المملكة، مطابقة للمتطلبات الإلزامية المنصوص عليها في النظام واللائحة والوثائق الفنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد