القانوني

نظام القياس والمعايرة

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يهدف النظام إلى ما يأتي: تعزيز الإطار المؤسسي للقياس في المملكة. فرض استخدام وحدات القياس المتوافقة مع النظام الدولي للوحدات (SI Units). ضمان الإسناد المترولوجي لجميع أدوات القياس في المملكة إلى النظام الدولي للوحدات (SI Units). توجيه ودعم أنشطة البحث والتطوير في مجال المترولوجيا. تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.