نظام القياس والمعايرة
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام النظام على جميع عمليات القياس والمعايرة التي تتم في المملكة، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعبأة مسبقاً التي يتم بيعها أو تصنيعها أو استخدامها أو عرضها بغض النظر عن منشئها سواءً كانت محلية أو مستوردة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد