القانوني

نظام القياس والمعايرة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية: أ- وحدة الطول: المتر. ب- وحدة الكتلة: الكيلوغرام. ج- وحدة الزمن: الثانية. د- وحدة درجة الحرارة: الكلفن. هـ- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير. و- وحدة كمية المادة: المول. ز- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة. يجوز للمجلس -بناء على توصية من لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض- الموافقة على طلب الجهات العامة أو الخاصة تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك وفقاً لشروط وضوابط تحددها اللائحة والوثائق الفنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.