نظام القياس والمعايرة
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز لأي جهة ممارسة أيٍّ من نشاطات الإشراف المترولوجي إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد