القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعتبر خدمة الضباط وضباط الصف والجنود بالكلية خدمة بالوحدات الميدانية لأغراض الترقية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.