نظام الكليات العسكرية
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية. أ) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس العسكريين. ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافآتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد