القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي: أ) اقتراح المنهج التعليمي العام. ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام. جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية. د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها. هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى. و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة. ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والأجازات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.