نظام الكليات العسكرية
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
قائد الكلية يتولي جميع شئون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية. وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد