القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 10
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

قائد الكلية يتولي جميع شئون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية. وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.