نظام الكليات العسكرية
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافأة مقدارها أربعمائة ريال (400 ريال) شهريًّا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافأة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريًّا على أن لا يجمع الضباط بين هذه المكافأة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد