نظام الكليات العسكرية
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد