القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي: أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.