نظام الكليات العسكرية
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي:
أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد