القانوني

نظام الكليات العسكرية

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية: أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. جـ) كلية قوى الأمن الداخلي. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.