نظام الكليات العسكرية
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:
أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية. جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد