نظام الكليات العسكرية
المادة 4الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السلطات التي تباشر إدارة الكلية هي:
أ) المجلس الأعلى للكلية. ب) مجلس الكلية. ج) قائد الكلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد