نظام المجالس البلدية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون قرارات لجان الفصل قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار أو نشره، وعلى الدائرة المختصة في المحكمة الإدارية الفصل في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، على أن تسلّم نسخة إعلام الحكم خلال عشرة أيام من تاريخ النطق به، ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض عليه أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم خلال خمسة أيام من التاريخ المحدد لتسلّم نسخة إعلام الحكم، وعلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف الفصل في الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويعد حكمها نهائيًّا.
الفصل السادس: أحكام العضوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد