القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- لكل من رُفض طلب قيده في جدول قيد الناخبين، الطعن أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك. 2 - لكل ناخب أو مرشح الاعتراض - كتابةً - أمام اللجنة الانتخابية المختصة على أي قرار أو إجراء يتعلق بقيد الناخبين، أو تسجيل المرشحين، أو الحملات الانتخابية، خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، أو الإجراء، أو نشره. وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإذا لم يقتنع المعترض بقرار اللجنة جاز له أن يتقدم بالطعن فيه أمام لجنة الفصل خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار. 3 - يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في فوز أي مرشح في دائرته الانتخابية خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين، ويقدم الطعن - كتابةً - إلى رئيس لجنة الفصل مشتملاً على الأسباب التي استند إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.