نظام المجالس البلدية
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تعقد الجلسة الأولى - خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الوزير بتسمية أعضاء المجلس - برئاسة أكبر الأعضاء سِنًّا وينتخب المجلس فيها رئيسًا له لمدة سنتين، وفي حالة تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر، تُجرى جولة أخرى من التصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حالة التساوي تجرى القرعة بينهم. 2 - ينتخب المجلس نائبًا للرئيس لمدة سنتين بعد اختيار رئيس المجلس، بالآلية المتبعة في انتخاب رئيس المجلس. 3 - تُجرى انتخابات جديدة - بعد انتهاء السنتين - لانتخاب الرئيس ونائبه، وذلك وفق الآلية المشار إليها في الفقرتين السابقتين. 4 - لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رئيسًا للمجلس أو نائبًا للرئيس، ولا يكون له صوت في انتخاب أي منهما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد