نظام المجالس البلدية
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي:
1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة. 2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته. 3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس. 4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. 5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية. 7 - آلية عمل المجلس. 8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد