القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على كل من رئيس المجلس وأعضائه الالتزام بما يأتي: 1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحددة. 2 - الإقامة في نطاق المجلس طوال مدة عضويته. 3 - المحافظة على سرية المعلومات التي يطّلع عليها بحكم عضويته في المجلس. 4 - مغادرة الجلسة عند مناقشة موضوع يتعلق - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بمصلحة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة. 5 - الإفصاح عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خاصة به، أو بقريب له إلى الدرجة الرابعة؛ في شأن موضوع مدرج في جدول أعمال المجلس. 6 - عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية أو الإضرار بمصالح البلدية. 7 - آلية عمل المجلس. 8 - أداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.