القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير- صفة العضوية في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا فقد أحد شروط الترشح لعضوية المجلس وفقاً لهذا النظام، أو إذا تبين - بعد تسميته - أنه كان فاقدًا لأحدها. 2 - إذا وجهت إليه الدعوة وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلاث جلسات متتالية، أو ست جلسات خلال سنة واحدة. 3 - إذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مدة تزيد على سنة. 4 - إذا غيّر مقر إقامته الدائم إلى مقرٍّ خارج نطاق المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.