القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقدم عضو المجلس استقالته إلى الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقالة نافذةً إلا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، أو مضي تسعين يوماً على تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.