القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لرئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير العمل في المجلس على النحو الذي تحدده اللائحة. الفصل السابع: جلسات المجلس وقراراته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.