القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة التاسعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لرئيس المجلس توجيه الدعوة لعقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة لذلك، وعلى الرئيس دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة إذا طلب ذلك – كتابةً - ربع أعضاء المجلس على الأقل، وتعقد الجلسة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول الطلب إلى الرئيس، وتكون الجلسة برئاسة الرئيس، أو نائبه، أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة غيابهما، ويقتصر البحث فيها على الموضوعات التي عقدت من أجلها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.