القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية: 1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه. 2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه. 3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة. 4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.