نظام المجالس البلدية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجرى التصويت بطريقة الاقتراع العلني إلا في الحالات الآتية:
1 - انتخاب رئيس المجلس، أو نائبه. 2 - إذا كان الموضوع يتعلق بمصلحة خاصة برئيس المجلس، أو أحد أعضائه. 3 - إذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفة رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأحكام النظام أو اللائحة. 4 - في الحالات التي يقرر المجلس إجراء الاقتراع فيها سريًّا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد