القانوني

نظام المجالس البلدية

المادة الثامنة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعقد المجلس جلساته مرة في الشهر على الأقل بناءً على دعوة رئيسه، أو نائبه في حال غيابه. وعلى الرئيس دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك ربع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وعلى رئيس المجلس أو نائبه أن يدرج في الجدول أي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابةً - إدراجه في الجدول قبل أسبوع على الأقل من موعد الجلسة. ويجوز للمجلس النظر فيما يستجد من أعمال بعد الانتهاء من مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.