نظام المجالس البلدية
المادة السابعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعقد المجلس جلساته في المكان المخصص له بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، فإن لم يحضر رئيس المجلس أو نائبه تؤجل الجلسة لمدة لا تزيد على سبعة أيام، فإن لم يحضرها الرئيس أو نائبه فيرأسها أكبر الأعضاء سنًّا، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد